أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في الرياض قبل أيام، حكماً بالسجن ثماني سنوات، ضد متهم نيجيري سبق أن سُحبت منه الجنسية السعودية بعد ثبوت إدانته باستخدام العنف والتهديد.
فيما كان شقيقه عوقب أيضاً بسحب الجنسية السعودية منه، لنشاطه الإرهابي، وحكم بالسجن 10 سنوات على أن يرحل إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته، إلا أنه قتل رجل أمن خلال فترة محكوميته، ونفذ فيه حكم القتل قبل أشهر.
وفي قضية ثالثة، تشمل حوالى 25 شخصاً من أصول صومالية، اتهموا بأنهم نسبوا أنفسهم إلى شخص سعودي قبل حوالى 86 عاماً، من طريق التزوير للحصول على الجنسية، وتم سحبها منهم.
وتحظر السعودية على مواطنيها الحصول على جنسية أخرى من دون إذن مسبق منها، وإلا يتعرض إلى إسقاطها عنه بمقتضى المادة الرقم 13 من نظام «الجنسية العربية السعودية» والتي حددت حالات إسقاط الجنسية أو سحبها «في حال تجنس السعودي بجنسية أخرى من دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزارء، أو إذا التحق في القوات المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية من دون موافقة سابقة من الحكومة، أو في حال عمله لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حال حرب مع المملكة، أو إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها على رغم الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها».
وفي الأحوال السابقة يوجه إليه إنذار قبل إسقاط الجنسية عنه بثلاثة أشهر، تجرى بعدها تصفية أملاكه وفقاً إلى نظام تملك العقار، ويجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة أو العودة إليها مرة أخرى.
جريدة الحياة السعودية